Call us now:
ضم خدمة – بدء نفاذ المعاش الجديد.
يبدأ الحق في المعاش نتيجة ضم الخدمات السابقة وإعادة تسوية الحقوق التقاعدية للمستفيد من المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا التشريع.
ضم خدمة – بدء نفاذ المعاش الجديد.
يبدأ الحق في المعاش نتيجة ضم الخدمات السابقة وإعادة تسوية الحقوق التقاعدية للمستفيد من المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا التشريع.