*(القرار 1 في الطعن 24 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخاني و الخزندار)

قرار منح تعويض اعمال اضافية ـ تطبيقه . انالقرار المتضمن قاعدة عامة لتستهدي بها الادارة عند حساب تعويضات الموظفين المكلفين بمهمة ، اذا لم يطبق بصورة فردية على اصحاب الاستحقاق فلا يولد حقا مكتسبا لموظف الذي انجز‎مهمته واذا الغي بقرار لاحق حسب تعويض المهمة وفق القرار الجديد