* (القرار 69 في الطعن 68 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ صحة تمثيل البلدية في قانون الإدارة المحلية.
1 ـ إن المادة /3/ من قانون الإدارة المحلية لم تمنح الشخصية الاعتبارية المشترطة ليكون لحاملها حق التقاضي كمدعي ومدعى عليه فأعطيت لوحدات إدارية عددتها المادة المذكورة حصراً جاعلة هذه الشخصية من نصيب القرية التي عدد سكانها /5000/ نسمة فما فوق بينما تبين من إجابة الإدارة عن تساؤل المحكمة أن عدد السكان في قرية دير ماما هو /3500/ فرداً. الأمر الذي يجعل هذه القرية غير ذات شخصية اعتبارية.
2 ـ رغم ثبوت ذلك فإن نص المادة /108/ من قانون الإدارة المحلية قد جعل تطبيق القانون المذكور مؤجلاً إلى أجل يحدد قيماً بعد ومن ذلك أن النصوص النافذة حالياً هي الصالحة للتطبيق ومنها قانون التنظيمات الإدارية الذي أعطي لرؤساء البلديات على اختلاف مستويات بلدياتهم حق التقاضي والمثول أمام المحاكم بالصفتين كلتيهما.