*(القرار 1 في الطعن 15 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

ضم خدمة – بدء الاستفادة من المعاش الجديد.
إن المحالل على المعاش الذي صدر نص قانوني يسمح له بضم بعض خدماته السابقة وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس لا يستفيد من المعاش الجديد إلا من تاريخ بدء نفاذ النص القانوني الذي تم الضم بموجبه.