Call us now:
مختار قرية – صدور قرار مجلس المنطقة بتصديق جدول جباية أجوره – وبعد مباشرة التنفيذ أصدر مدير المنطقة قراراً بتوقيف مفعول التنفيذ والجباية.
إذا ثبت أن قرار مجلس المنطقة لم يجر تصحيحه ولا إلغاؤه من قبل المحافظ ولم يطعن فيه المتضررون بطريق الاستئناف أمام مجلس المحافظة أعمالاً لنص الفقرة (ج) من المادة 142 من قانون التنظيمات الإدارية، فإنه يغدو قراراً حصيناً من الإلغاء بانقضاء ميعاد الطعن فيه ويكون القرار الصادر عن مدير المنطقةبوقف تنفيذ مفعوله هو قرار صادر عن جهة غير مختصة وجدير بالإلغاء.