*(القرار 11 في الطعن 11 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخاني و العجلاني)

‎‎موظف في السلك الخارجي – عودته الى سوريه بسيارته الخاصة بعد انتهاء ندبه الى احدى السفارات – تدفع له اجور السفر عنه و عن افراد عائلته على اساس تعر‎فة القطار او نصف تعرفة الطائرة ايهما اكثر