Call us now:
استملاك
استملاك ـ قرارات اللجان التحكيمية ـ قطعيتها الطعن في تشكيلها ـ عضو مستقيل ـ قضاء إداري.
1 ـ أنه راجح بأن القضاء الإداري لا يستطيع أن ينفذ إلى الإجراءات التي ينفذها القضاء العادي فيما استند إليه القانون ومن جملته انتقاء أعضاء اللجان التحكيمية فيحكم عليها بالإلغاء لكنه يستطيع أن يسقطها من الاعتبار فقط في حالة واحدة هي تأثيرها على شروط مشروعية القرار الإداري فمن ثم كان بحث كون الخبير منتجاً من غير قائمة خبراء وزير العدل بحثاً سابقاً أوانه.
2 ـ إن كون المادة /23/ من قانون الاستملاك قد أعطت رئيس محكمة البداية حق انتفاء بدل العضو المستقيل وسكتت عن عناصر هذه الاستقالة ومآبتها مما يسعف في اعتبار رئيس البداية إنما قام بتقدير متروك له في تفسير تلازم اختصاصه مع أسباب هذا الاختصاص وهو مما لا يشكل خطأ جوهرياً في الاختصاص بحسبان هذا التفسير يدخل أصلاً تحت تمحيصه ويستعصي على القضاء غير العادي وزنه بميزان ليس هو ميزان القضاء المختص بالانتفاء.