Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ استحقاق شقيقي متوفى للمعاش.
من حيث أنه لا ريب في أن الجدول رقم 3 الملحق بقانون التأمين والمعاشات إنما يتعلق بتحديد الأنصبة المستحقة لورثة المتوفى وبشروط الاستحقاق للأخوات والوالدين. لهذا لا يكفي وجود الوالدين على قيد الحياة ليغدو هذا الوجود حاجباً لاستحقاق الأخوة والأخوات نصيباً من المعاش الموروث ولا بد أن يقترن هذا الوجود بالاستحقاق مادام النص علق الحجب عليه. وتأسيساً على ذلك وفي حالة وجود مستحق (كان يعيله المورث وغير متزوج وغير محال من الغير) فإن الأخوة والأخوات يستحقون نصيبهم من الإرث دون أن يحجبهم حاجب، ولا أثر لوجود والدتهم على قيد الحياة وجوداً مجرداً عن الاستحقاق.