Call us now:
– تقاعد – خدمات.
يشترط – وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 60 من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 – لاحتساب مدة الخدمة بوظيفة معلم متمرن وكذلك وكذلك الخدمة المؤداة بصفة طالب في دار المعلمين الابتدائية شرطان: الأول أن يصرح صاحب الشأن عن رغبته بضم هذه الخدمة والثاني أن يؤدي نسبة 7% المذكورة في المادة المشار إليها ضمن مهلة الثلاثة أشهر المحددة لذلك، فإذا كان الثابت أن المدعي لم يطلب ضم خدماته البحوث عنها خلال فترة الشهور الثلاثة المحددة قانوناً، كما لم يسدد ما يترتب على ضم تلك الخدمات من الالزامات المالية ضمن المهلة القانونية التي انتهت في 28/2/1962 فيكون طلبه الحكم له بضم تلك الخدمات لا يستند على أساس سليم من القانون.