Call us now:
استملاك
استملاك ـ إلحاق قسم من عقار مستملك بالأملاك العامة ـ خط حديدي ـ اقتطاع ربع مجاني ـ إعادة تقدير.
إن الإدارة لم تودع بدل الاستملاك إلا بعد انقضاء فترة خمس سنوات وأنها ألحقت الجزء المستملك من العقار موضع الدعوى بالأملاك العامة بتاريخ 2/4/1973 بالاستناد إلى قانون الاستملاك رقم /272/ لعام /1946/ فيكون من حقها اقتطاع ربع مساحة أرض كامل العقار مجاناً تطبيقاً لأحكامه.