Call us now:
المبدأ : مغادرة القطر – قرار منع – أسبابه المسوغة – عدم تقديم ما يستدعي إلغاء القرار
اذا كانت الإدارة قد بنيت الأسباب التي حددت إلى منع المرء من مغادرة البلاد وأسانيد القرارات الصادرة بهذا الشان ، ولم يقدم صاحب العلاقة ما يستوجب إلغاء القرار ، كانت الدعوى بإلغائه حقيقة بالرفض 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 736