*(القرارات 8 و 9 و 10 في الطعون 46 و 48 و 47 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– مخلصون جمركيون.
إن رؤساء الضابطة الجمركية السابقون الذين منحتهم مديرية الجمارك العامة تراخيصاً بالسماح لهم بتعاطي مهنة التخليص الجمركي بعد إعفائهم من شرط المسابقة – لا يجوز سحب هذه التراخيص منهم بحجة أن إعفاءهم من شرط المسابقة كان خطأ – أساس ذلك أن إلغاء القرارات الإدارية المبنية على اجتهاد من السلطة المختصة بإصدارها لا ينقض بمثله إذا ما تبين للإدارة بعدئذ أنها أخطأت في اجتهادها خاصة إذا كانت قراراتها الأولى قد أعطيت للغير مراكز قانونية أو حقوقاً مكتسبة كما أن ثبوت شغل المرخص لهم وظيفة في السابق تعادل وظائف ومراتب الموظفين الفنيين يجعل النص الوارد في المادة 97 من قانون الجمارك الذي خول مدير الجمارك العام أن يعفي من شرط المسابقة طالب تعاطي المهنة من موظفي الملاك العالي والفني في الجمارك يشملهم بالتبعية خاصة وأن نظام موظفي الجمارك سمح بتبادل تكليف الموظفين بالوظائف التي تعادل وظائفهم ولو كانت من فئات أخرى.