* (القرار 156 في الطعن 115 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ تحديد خصائص الرقابة على القرارات الإدارية ـ مفهوم النفع العام.
1 ـ إن تأويل نص المادة 71 من القانون رقم /272/ لسنة /1946/ يهدي إلى تحديد خصائص الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على قرارات المجالس البلدية والدوائر المستملكة وذلك واضح من عبارة: (وقراره مبرم بهذا الشأن) ذلك أن هذا يعني أن هذه الرقابة هي رقابة القانون بالدرجة الأولى. وعلى القضاء قبل أن يغوص بالبحث أن يستجلي قانونية القرار الصادر عن هذه الأجهزة والقائلة بقابلية الجزء المتبقى من العقار المستملك للانتفاع. فلا يتعرض لموضوع الانتفاع إلا أنه انكشف له النقاب عن أن مثل هذا التعرض سيفتح له الباب إلى تقرير عدم الصحة له القانونية لهذا القرار وأنه غير جدير بأن يوصف بهذا الوصف القانوني.
2 ـ أن النص مطلق المعنى يشمل كل انتفاع يتهيأ العقار له بحسب طبيعته الأصلية أو الطارئة كالقيمة التجارية الناجمة عن دغم ما تبقى منه مع ما تبقى من عقار آخر.