*(القرار 33 في الطعن 57 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

موظفو المخافر الحراجية – تعويض راحلة هالكة.
لا يسوغ لموظف المخافر الحراجية الامتناع عن تدارك بديل عن الراحلة الهالكة إلى حين منحه التعويض المساوي لقيمتها، وإذا ما تم إنذاره بتدارك وسيلة الركوب اعتبرت المدة التي تلي مهلة الإنذار إجازة خاصة بلا راتب لا تدخل في حساب الخدمة الفعلية.