Call us now:
موظفو الجمارك – ترفيع: –
تتمتع الإدارة بحق تقدير واسع لمؤهلات موظفيها إذا ما توجب عليها البت في ترفيع هؤلاء الموظفين بحيث يمكنها هذا الحق من انتقاء من تؤهله إمكانياته الوظيفية أو الشخصية للترفيع، متخطية في ذلك زملائهم إلى مراتب محدودة العدد إلا أن هذا الحق يجد حده الطبيعي بل والقانوني أيضاً حين لا يقوم بين هؤلاء الموظفين تنافس على عدد محدود من المراتب أو حين لا تبين الإدارة سبباً مبرراً لترجيح موظف على آخر في الترفيع وحرمان الموظف المرجوح من هذا الترفيع مع وجود شاغر له لا سبيل إلى شغله من قبل غيره فإذا ثبت من ملف الدعوى أن هناك شاغراً لم يملأ به ولا بغيره بتاريخ رفع الدعوى، فإن امتناع الإدارة عن منحه البمرتبة التي يستحقها مع توفر شروط الترفيع فيه وعدم وضوح أسباب حرمانه منها موجب لإدانة تصرف الإدارة واعتبار قرارها السلبي بهذا الخصوص مشوباً بعيب الخطأ في تفسير القانون وتأويله يتعين معه إلغاؤه.