موظف – تسوية وضعه – تراخي الإدارة من محامون 1999

المبدأ : موظف – تسوية وضعه – تراخي الإدارة

1- ينبغي الا يضار الموظف من تراخي الإدارة في تسوية حلته طبقا للقوانين والأنظمة متى رتبت له حقا من تاريخ معين وكان لذلك أثره قانونيا في الترفيع المقبل 0
2- ان مدة سنة واحدة من تاريخ وضع الموظف نفسه تحت تصرف الإدارة هي مدة كافية لاستكمال إجراءات تعيينه 0
*ومثله 804/2962 19/10/97 عن المحكمة نفسها
و 805/2963 19/10/97 عن المحكمة نفسها
و 806/2964 19/10/97 عن المحكمة نفسها
و عدة أحكام أخرى بالتاريخ ذاته 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 746