Call us now:
تعويض الخدمة في المناطق النائية
ان موظفي الجمارك الذين يستفيدون من نظام خاص يعطيهم الحق في تقاضي تعويض عن الخدمة في المراكز الشظفة لا يستفيدون
من تعويض الخدمة في المناطق النائية المقرر في القانون ذي الرقم 137 لسنة 1960
تعويض الخدمة في المناطق النائية
ان موظفي الجمارك الذين يستفيدون من نظام خاص يعطيهم الحق في تقاضي تعويض عن الخدمة في المراكز الشظفة لا يستفيدون
من تعويض الخدمة في المناطق النائية المقرر في القانون ذي الرقم 137 لسنة 1960