*(القرار 2 في الطعن 20 ‎‎لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخطيب و الخاني و الحلبي)

تعويض الخدمة في المناطق النائية
‎‎ان موظفي الجمارك الذين يستفيدون من نظام خاص يعطيهم الحق في تقاضي تعويض عن الخدمة في المراكز الشظفة لا يستفيدون
من تعويض الخدمة في المناطق النائية المقرر في القانون ذي الرقم 137 لسنة 1960 ‎