Call us now:
استيراد
استيراد كميات خيش ـ تأخر تخليصها ـ تعويض عن الأضرار ـ اختصاص ـ القرار رقم /130/
إذا صح أن الإدارة قد تلكأت أو تراخت في الاستجابة لطلب الطاعن (المدعي) بتخليص بضاعته. أو أنها أمسكت ببوالص الشحن فترة طويلة رغم الإيعاز من قبل مجلس الوزراء بضرورة إطلاقها وتخليصها فإن مسؤولية الإدارة حينئذ تنتسب في مفهوم القانون المدني إلى المصدر الثالث من مصادر الالتزام (وهو العمل غير المشروع) باعتبار أن ما قامت به يعتبر عملاً مادياً بحتاً لا قراراً إدارياً يصلح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء. إذا اعتراه عيب من العيوب الأربعة الموجبة لإلغائه.