Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إصابة موظف بعاهة أثناء خدمة العلم ـ تعويض تأمين.
إن محكمة القضاء الإداري مصدرة الحكم المذكور مهدت لقضائها هذا بالقول أن التأمين يعتبر من الحقوق والضمانات التي عناها المشرع في الفقرة /ب/ من المادة 41 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 لسنة 1953 فإن أحكام التأمين تنطبق على الاحتياطيين والمدعي منهم خصوصاً وقد جرى حسم لقاء التأمين من استحقاقات المدعي مما يجعله مستفيداً من تعويض التأمين.