Call us now:
– تقاعد – خدمات.
1- إن أحكام المادة 60 من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 لم تكن تسمح بضم الخدمات إلا لمن كان على رأس العمل بتاريخ 1/3/1960 وكان خاضعاً للمرسوم التشريعي 34 لسنة 1949 دون غيرهم ممن عينوا بعد ذلك.
2- صدور تشريع جديد يسعف المدعي بمنحه مهلة لطلب ضم خدماته موضوع الدعوى لا يجعل دعواه المقدمة قبل صدور هذا التشريع قائمة على أساس سليم من القانون. طالما أنه لم يبادر إلى مطالبة الإدارة بضم تلك الخدمات استناداً للتشريع الجديد.