*(القرار 48 في الطعن 49 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخاني و الحلبي و الحداد)

مكلف بالخدمة – بدل نقدي
الامر الاداري الذي يلغي قبول البدل النقدي من مكلف يحمل جميع مقومات القرار الاداري و الطعن فيه يجب أن يرفع ضمن المهلة المحددة لدعوى الالغاء