*(القرار 55 في الطعن 78 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والخزندار)

شرط المصلحة – إن المواطن الذي يطعن في مشروعية القرار الإداري الصادر عن أحد المحافظين بفرض العمل الإجباري على أهالي إحدى القرى لفتح طريق فيها لا تقبل دعواه إذا لم يكلف شخصياً بالعمل الذي قضى به القرار ولم تمس مصلحته الشخصية ولم يقم الدليل على إصابته بأي ضرر من جرائه فضلاً عن عدول الإدارة نفسها عن تنفيذه.