Call us now:
– اختصاص رئيس ديوان المحاسبات أمام القضاء وتعدد المدعين:
1- عدم جواز اختصام رئيس دوان المحاسبات أمام القضاء في الحالات التالية:
أ- الدعاوى التي تستهدف الديوان بوصفه جهازاً للرقابة.
ب- دعاوى الطعن بالقرارات الإدارية التي تصدر تنفيذاً لملاحظاته. ويقبل اختصامهفي الدعاوى المتعلقة بأحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية. وكذلك في الأحوال التي يكون النزاع فيها قائماً بين الديوان وأحد موظفيه بشأن أمر يتعلق بحقوقه الوظيفية.
2- إن التعويض المقرر مقابل عمل مشترك منوط باثنين من الموظفين يجعل اشتراكهما في دعوى واحدة للمطالبة به مبرراً وصحيحاً.