* (القرار رقم 174 في الطعن 241 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).

إصلاح زراعي ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في قرارات لجان الاعتماد.
إن المحكمة مصدرة الحكم المشار إليه أوردت في أسباب قضائها القول أن المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /145/ المؤرخ في 13/12/1966 نصت على أن قرارات لجان اعتماد محاضر الاستيلاء تصبح قطعية بعد نشرها في الجريدة الرسمية وأعطت الحق لكل ذي شأن بمراجعة المحاكم العادية خلال شهر من تاريخ النشر للمطالبة بالتعويض النقدي عما لحقه من ضرر من جراء هذا الاستيلاء. ويستفاد من هذا النص أن المشرع حجب عن القضاء الإداري أمر النظر في قرارات لجان الاعتماد المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.