* (القرار 71 في الطعن 28 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ صرف شرطي من الخدمة ـ إعادته ضمن خدماته السابقة.
إن المصروف من الخدمة بالاستناد إلى أحكام المادة /85/ من قانون الموظفين يعامل وفق الأحكام الخاصة بإعادة المسرح من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة وذلك عند الإعادة إليها، كما أن المطالبة بالمرتبة والدرجة السابقة عند العودة إلى الوظيفة مستمد مباشرة من القانون ولا خيار للإدارة في حجبها عن الموظف المعاد.