* (القرار 176 في الطعن 199 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

تأشير
تأشير ـ رفض الجهاز المركزي للرقابة المالية التأشير على صك ـ صك غير نهائي ـ طعن.
1 ـ إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأشير بمقتضى نظامه الخاص، يسلب الصك نهائيته باعتبار أن الرفض يوجب على الجهة الإدارية صاحبة العلاقة، أن تلغي أو تعدل الصك بما يتفق مع طلب الجهاز، أو أن تعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء الذي يحق له أن يتخذ قراراً على مسؤوليته بقبول المعاملة على مسؤولية، فتعاد إلى جهاز للتأشير عليها بتحفظ.
2 ـ متى كان الصك (القرار) غير نهائي كما هو الحال في هذه القضية، فلا يسوغ أن يتخذ محلاً للطعن فيه بالإلغاء على مقتضى البند /3/ من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959.