Call us now:
دعوى جماعية – رسومها ومصروفاتها.
1- في الدعوى الجماعية ينبغي التحقق من توفر شرط المصلحة في كل مدع على حدة وتكليفه بأداء الرسوم المتوجبة على ادعائه.
2- الطرف طالب التدخل في الدعوى يتحمل قسطاً من مصروفاتها لإذا خسرت.
3- مدة الطعن التبعي خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ استدعاء الطعن الأساسي، والطاعن لا يضار بطعنه.