أصول – إدعاء – توقيع من محامون 1999

المبدأ : أصول – إدعاء – توقيع

لا يمكن ان يكون الادعاء والطعن بدون توقيع 0 وهذا الأمر من متعلقات النظام العام 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 872