*(القرار 16 في الطعن 9 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)

مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المشوبة بعيب مخالفة القانون:
– للتعويض عن الأفراد المتضررين من هذه القرارات يقتضي تحديد نوعية التشريع المخالف – فإن كانت غاية هذا التشريع تنسيق ما يصيب الأفراد من منافع لقاء ما يؤدونه من فرائض فيتوجب على الإدارة دفع التعويض متى توفرت في طلبه الشرائط المحددة قانوناً وقضاء – أما إذا كان هدف التشريع أن يكون حكماً بين أفراد مهنة واحدة مخافة أن يبغي واحد منهم على الآخر، فبحث التعويض عن الأضرار التي يسببها صدور قرار إداري بالمخالفة للتشريع المذكور يستلزم التصدي لظروف أخرى إضافية منها ثبوت أن واردات المتضرر أصابها نقص جسيم حال لا يمكن تداركه.