* (القرار 91 في الطعن 218 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ طلب تسوية معاش ـ تقادم الدعوى.
لئن كان طلب المدعي يندرج في عداد تسوية معاشه التقاعدي إلا أنه مضى على نشوء ألحق فيه ما يقارب الثلاثين عاماً، وإن الدعوى التي تحمي هذا الحق شأنها شأن أي حق آخر تسقط بالتقادم الطويل بمضي خمسة عشر عاماً على نشوء الحق.