Call us now:
– إعادة محاكمة.
طلب إعادة محاكمة الذي يستند إلى وجود التناقض في حيثيات الحكم لا يندرج تحت الحالات المعددة في المادة /241/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو بالتالي طلب مرفوض.
– إعادة محاكمة.
طلب إعادة محاكمة الذي يستند إلى وجود التناقض في حيثيات الحكم لا يندرج تحت الحالات المعددة في المادة /241/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو بالتالي طلب مرفوض.