*(القرار 25 في الطعن 23 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– إعادة محاكمة.
طلب إعادة محاكمة الذي يستند إلى وجود التناقض في حيثيات الحكم لا يندرج تحت الحالات المعددة في المادة /241/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو بالتالي طلب مرفوض.