* (القرار 286 في الطعن 334 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات ـ تسوية المعاش على أساس المعلولية ـ حادث خارجي مفاجئ.
إن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى في الآونة الأخيرة على أن تسوية المعاش على أساس المعلولية الناجمة عن الخدمة يقتضى له وقوع حادث خارجي مفاجئ أثناء تأدية العمل وبسببه الأمر غير المتوفر في الحالة المعروضة.