*(القرار 10 في الطعن 8 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

دعوى الإلغاء – شرط المصلحة.
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تقوم ابتداء على مصلحة شخصية مباشرة بأن يمس القرار محل الطعن بالمركز القانوني للمدعي عن طريق الاعتداء على حق ذاتي مكتسب، فاستثمار المدعي لأرض من أملاك الدولة وعزمه على شرائها لا يشكل له حقاً يبرر تدخله للحيلولة دون انتقال هذه الأرض من ملكية الدولة.