Call us now:
– تفسير الأحكام القضائية.
1- إن المحكمة المختصة بتفسير الأحكام هي المحكمة واضعة اليد على الدعوى أو التي صدر عنها الحكم المطلوب تفسيره وأن التفسير يخرج عن دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية متى استنفذت ولايتها للنظر في الدعوى ودخلت هذه الدعوى في ولاية محكمة الدرجة الثانية.
2- لا يسوغ تفسير الأحكام القضائية ما لم تكن مشوبة بالغموض وإن كلا الطرفين ملزم بتنفيذ هذه الأحكام بما يوجبه حسن النية.