*(القرار رقم 16 لسنة 1969 في الطعن رقم 36 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والخزندار)

– تقاعد – خدمات – ضمائم حرب فلسطين.
تحسب مدة ضمائم حرب فلسطين في عداد الخدمات المقبولة استناداً لأحكام المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961.
مثال: مستخدم سبقت له الخدمة كمتطوع في الجيش نال خلالها ضمائم حرب فلسطين.