* (القرار 351 في الطعن 383 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

تأميم
تأميم مطاحن ـ تشميل جزء من عقار بالتأميم ليس له علاقة بالمطحنة.
1 ـ إن المشرع عندما أصدر التشريعات المتعلقة بتأميم المطاحن، إنما كان يرمي من ورائها إلى قيام الدولة بالإشراف على هذا المرفق الحيوي العام، ومسؤولية الدولة في تأمين هذه المادة الغذائية إلى أفراد الشعب بشكل منظم، والمشرع بهذا الدافع، قد حرص كل الحرص على أن يكون هذا التأميم شاملاً كل ما هو ضروري ومتمم لعمل المطاحن من عقارات وأراضي أو آلات أو منشآت أو سواها، مما يقطع بأنه لم يكن يقصد بهذه التشريعات، إلا أن يضع المطاحن العامة تحت إشراف الدولة ورقابتها واستثمارها وتطوير صناعة الطحن وفقاً لحاجات الاستهلاك.
2 ـ في إطار هذه المبادئ وتلك الاعتبارات، يكون فيصل النزاع في هذه القضية كافياً في التحقق من كون العقار المذكور أو جزء منه، ضرورياً متمماً لعمل المطحنة أم لا.