Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ التزامات ـ أمن عام.
إن الاستثناء المقرر في المادة العاشرة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 309 لسنة 1969 بتصفية حقوق من يتناولهم الاستثناء المذكور وفق أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لسنة 1950 لا يفيد إعفاء هؤلاء من الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961.