*(القرار 1 في الطعن 16 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخزندار)

إنهاء الخدمة في الوظيفة لبلوغ الحد الأعلى للسن:
– إن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 91 لسنة 1963، التي نصت مع بعض الاستثناءات على أنه لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين في الوزارات والمؤسسات المؤممة والبلديات والهيئات العامة وجميع المصالح الحكومية بعد بلوغهم سن الستين إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، تجد مجالها في التطبيق على الموظفين والمستخدمين الذين حددت أنظمة استخدامهم سناً معينة لانتهاء خدمتهم، أما ما عداهم ممن لم يحدد لهم في أنظمتهم سناً معينة لانتهاء خدمتهم فإن مفهوم التمديد لا ينطبق عليهم وبالتالي لا تشملهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 91 وإنما يستمرون في إشغال وظائفهم بعد بلوغهم الستين حتى عجزهم عن القيام بواجباتها.
– إن المرسوم التنظيمي رقم 687 وتاريخ 6/4/1950، بشأن نظام الموظفين والمستخدمين والمؤقتين والعمال في وزارة الأشغال العامة لم يحدد سناً معينة لانتهاء مدة خدماتهم بل نص على استفادتهم من تعويض التسريح المنصوص عليه في قانون العمل، ومفاد هذا خضوعهم في إنهاء مدة خدمتهم لقانون العمل الذي لم يحدد سناً معينة وبالتالي عدم شمولهم لأحكام المرسوم التشريعي رقم 91.