*(القرار 4 في الطعن 12 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

– انتهاء الخصومة – مصاريف.
إذا عمدت جهة الإدارة بتاريخ لاحق لصدور حكم الإلغاء على إصدار قرار جديد ملغية فيه قرارها الأول موضوع الدعوى الأصلية المفصولة بالحكم المطعون فيه فإن ذلك يجعل الدعوى الأصلية غير ذات موضوع ويستتبع إلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الإدارة بالمصاريف والأتعاب.