Call us now:
– تقاعد – عائدات تقاعدية.
1- دعوى – اعتبار الدعوى التي تهدف إلى إلزام الإدارة بالكف عن اقتطاع ما يزيد عن 7% من الراتب الشهري باسم عائدات تقاعدية وإعادة ما اقتطع زيادة عن ذلك من المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التي لا تخضع لميعاد دعوى الإلغاء.
2- إذا كان الثابت أن المدعي قد اختار المعاملة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 ضمن المهلة القانونية المحددة، واستقر رأيه على ذلك بعد صدورر المرسوم التشريعي ذي الرقم 118 لسنة 1962، فإن اقتطاع الإدارة نسبة أكبر من النسبة المحددة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 المذكور باسم عائدات تقاعدية لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني ويتوجب إعادة ما اقتطع زيادة عن هذه النسبة منذ تاريخ 1/3/1960.
– بلاغ مؤسسة الـتأمين والمعاشات رقم 9/ب تاريخ 22/10/1926 ليس من شأنه أن يعطل حكم القانون.