*(القرار 58 في الطعن 95 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخزندار و العجلاني)

الطعن في حكم المحكمين ‎أمام المحكمة الادارية العليا
ان حكم المحكمين في منازعات العقود الادارية يقبل الطعن بطريق الاستئناف أمام المحكمة الادارية العليا باعتبارها المرجع الوحيد للطعن في حكم المحكمين و ذلك باستثناء ما اذا كان المحكمون مفوضون بالصلح أو محكمون في الاستئناف أو إذا تنازل الخصوم عن حق الاستئناف أو كانت قيمة التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف