* (القرار 220 في الطعن 195 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات ـ خدمة مضافة إلى عسكري ـ مطالبة برد العائدات التقاعدية المدفوعة عنها بعد أن قام بخدمة فعلية.
إن استفادة العسكري من معاش تقاعدي على أساس المدة المضافة اعتبارياً يمنع من رد الاشتراكات التقاعدية إليه، إذا ما استبعدت بعد ذلك تلك المدة من الضم من الخدمات الفعلية السابقة.