Call us now:
المبدأ : أصول – بطلان حكم – دعوى
– لا يقبل الطعن في الأحكام بدعوى البطلان – كما في العقود – الا باتباع طرق الطعن المقررة في القانون 0
– يمكن الدفع ببطلان الحكم اما بطريق الأشكال التنفيذي أو بدعوى جديدة مستقلة 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 874