Call us now:
شرطي محترم من الصنف الثاني – طرد من الخدمة بحجة أنه ارتكب أفعالاً معيبة – إلغاء قرار الطرد مع ما ترتب عليه من آثار بموجب حكم قضائي – قيام جهة الإدارة بإعادة الشرطي المذكور إلى الخدمة برتبته السابقة التي كان يحملها حين طرده من الخدمة دون منحه أي ترفيع عن المدة التي قضاها خارج الوظيفة. دعوى المطالبة بالترفيعات المتنازع على استحقاقها تخضع في إقامتها للمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء لأن قرار الإعادة الذي صدر تنفيذاً للحكم القاضي بإلغاء قرار الطرد من الخدمة وتضمن بياناً صريحاً لرتبة صاحب العلاقة ورواتبه يكون بذلك قد حدد مركزه القانوني، وعليه أن يطعن بهذا القرار فيما إذا كان يعتبره مجحفاً بحقوقه ومشوباً بأحد عيوب الإلغاء وفقاً للقواعد والأصول المقررة في مجلس قانون الدولة.