Call us now:
– دعوى طعن أمام المحكمة الإدارية العليا – إعادة رسوم.
إذا استجابت الإدارة لطلبات المدعي بعد صدور حكم قضائي عن محكمة الدرجة الأولى وأصدرت قراراً أيدت فيه ما طلبه ثم ألغت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم القضائي تصبح دعوى الطعن أمام هذه المحكمة غير ذات موضوع بعد أن سوي وضع الطاعن بالقرار المذكور وتلزم الإدارة بجميع الرسوم والمصاريف.