Call us now:
– تقاعد – معاش تقاعدي – (جيش الشرق).
1- إن الشرط الوحيد للحرمان من المرتب التقاعدي المخصص وفقاً لقانون رجال جيوش الشرق الخاصة هو فقدان الجنسية، فإذا لم يتوفر في المدعي هذا الشرط كان له الحق بالمطالبة بمعاشاته التقاعدية عن السنوات الخمس التي سبقت إقامة دعواه، باعتبار أن رواتب التقاعد هي من الحقوق الدورية التي تسقط بالتقادم الخمسي وفقاً للمادة 273 مدني.
2- إذا لم يثبت للإدارة، ولا في ملف أوراق المدعي أنه كان في الخدمة الفعلية لدى الجانب الفرنسي خلال الفترة الواقعة بين تاريخي 8/5/1945 و 20/10/1948، وأنه كان يجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الخدمة الفعلية، فإنه لا يحق لها أن تعمد – كما فعلت – إلى استرداد الرواتب التقاعدية التي تقاضاها عن الفترة المذكورة.
– أحقية المدعي في استرداد هذه الرواتب ما دام استردادها خاضعاً للتقادم الطويل على ما صرحت به المادة 188 من القانون المدني باعتبار أن الإدارة قد بدأت في حسمها بين عام 1959 ومنتصف عام 1961، ولم يتحقق علم المدعي بأحقيته باسترداد ما دفع بغير حق إلا بعد أن جرى هذا الاسترداد.