*(القرار 71 في الطعن 99 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخزندار والحلبي ‎والعجلاني)

تحكيم -حكم المحكمين – قرار رئيس محكمة القضاء الاداري -عناصر العقد الاداري
1- حكم المحكمين وقرار رئيس محكمة القضاء الاداري باعطائه أوعدم ا‎عطائه ‎صيغة التنفيذ يقبلان الطعن أمام المحكمة الادارية العليا .
2- رئيس ‎محكمة القضاء الاداري الذي سمي رئيسا لمجلس الدولة لاتزول ولايته في النظر باعطاء صيغة التنفيذ لقرارات المحكمين في العقود الادارية حتى تتم تسمية خلف له في رئاسة المحكمة كيلا يتعطل سير العدالة .
3- اذا لم تتوفر في‎ عقود الادارة شروط وعناصر العقد الاداري اعتبرت من العقود العادية الخا‎ضعة للقانون الخاص .