Call us now:
تحكيم -حكم المحكمين – قرار رئيس محكمة القضاء الاداري -عناصر العقد الاداري
1- حكم المحكمين وقرار رئيس محكمة القضاء الاداري باعطائه أوعدم اعطائه صيغة التنفيذ يقبلان الطعن أمام المحكمة الادارية العليا .
2- رئيس محكمة القضاء الاداري الذي سمي رئيسا لمجلس الدولة لاتزول ولايته في النظر باعطاء صيغة التنفيذ لقرارات المحكمين في العقود الادارية حتى تتم تسمية خلف له في رئاسة المحكمة كيلا يتعطل سير العدالة .
3- اذا لم تتوفر في عقود الادارة شروط وعناصر العقد الاداري اعتبرت من العقود العادية الخاضعة للقانون الخاص .