* (القرار 252 في الطعن 339 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ مرور موظف بحالات متعددة من الاستقالة والاستيداع ـ إعادته إلى الخدمة ـ طلبه تطبيق أحكام الإعادة بشأن تسوية معاشه التقاعدي ـ رفعه الدعوى.
إن محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها في عدم قبول الدعوى. على أنه لا مجال لاعتبار الخطأ المعزو إلى الإدارة في تطبيق القانون ـ في حال صحته ـ من الأخطاء الجسيمة التي تنحدر إلى مستوى الأخطاء المادية، وذلك لأن المدعي (الطاعن) قد أعيد إلى وظيفة أعلى جداً من وظيفته السابقة، بسبب اعتبار ممارسة مهنته بعد استقالته من الوظيفة سبباً موجباً لرفع راتبه تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /60/ لسنة /1961/ وهذا الوضع الخاص يخضع لجدل قانوني فيما يتعلق بإمكان اعتبار الخدمة متصلة أو منفصلة. مما كان يتعين معه على المدعي (الطاعن) أن يقيم دعواه خلال المدة المنصوص عليها في الماد /50/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /119/ الصادر في 26/11/1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات للموظفين المدنيين. إذا كان يرى أن طريقة تصفية حقوقه لا تنسجم مع أحكام القانون. وبما أنه لم يفعل، فإن دعواه تكون جديرة بعدم القبول.