Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ قبول ضم خدمة جابي بالعائدات.
إن هذه المحكمة ترى أن النسبة المتوسطة التي بلغتها العائدات التي قام المطعون ضده بجبايتها خلال مدة خدمته في دوائر البلدية هي 50ر104 ليرة سورية فأصبح بالإمكان اعتماد هذا المبلغ كأساس لاحتساب مدة الخدمة المؤداة وفق أحكام المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 وتعديلاته.