* (القرار 123 في الطعن 412 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تعويض تأمين ـ التزامات تقاعدية.
إن الموظف الذي سبق وطلب ضم بعض خدمات موقتة وترتب عليه التزامات تقاعدية لقاء ضم هذه الخدمات ثم توفي دون وريث مستحق للحقوق التقاعدية وإنما عين ابن أخيه مستفيداً من تعويض التأمين، يسقط رصيد الالتزامات المترتبة ولا تستأدى من تعويض التأمين، أساس ذلك وجوب الفصل بين المعاش التقاعدي والتأمين في المعاملة.